Arrêté du ministre des affaires sociales du 3 juillet 2017, portant agrément de l'avenant n° 13 à la convention collective sectorielle des assurances

Arrêté du ministre des affaires sociales du 3 juillet 2017, portant agrément de l'avenant n° 13 à la convention collective sectorielle des assurances

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 جويلية 2017 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين

إن وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى  مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للتأمين ، وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلّق با