Arrêté du ministre des affaires sociales du 3 décembre 2018, portant agrément de l'avenant n° 15 à la convention collective sectorielle de savonneries, raffineries et usines d'extraction d'huile de grignons

Arrêté du ministre des affaires sociales du 3 décembre 2018, portant agrément de l'avenant n° 15 à la convention collective sectorielle de savonneries, raffineries et usines d'extraction d'huile de grignons

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 ديسمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الصابون والتكرير واستخراج الزيت من الفيتورة

إن وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة الفصل 37 وما بعده ، وعلى القرار المؤرخ في 4 اوت 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الصابون والتكرير واستخراج الزيت من الفيتورة ، وعلى القرار المؤرخ في 14 افريل