Le ministre des affaires sociales,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment son article 37 et suivants,
Vu l’arrêté du 29 septembre 1976, portant agr&e
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 اقريل 1966 وخاصة على فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ فى 29 سبتمبر 1976 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي الصيدليات.
وعلى القرار المؤرخ فى 14 افريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الإتفاقية