Le ministre de la culture,
Vu le décret beylical du 30 juin 1907, portant promulgation du code des obligations et contrats, ensemble des textes qui l’ont complété et modifié,
Vu la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, portant promulgation du code du commerce, ensemble des textes qui l’ont complét
إن وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على الأمـر المؤرخ في 30 جوان 1907 المتعلق بإصدار مجلة الالتزامات والعقود وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القـانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإصدار المجلة التجارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القـانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975 المتعلق بإصدار مجلة الصحا