Le ministre de l’intérieur et du développement local et le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi organi
إن وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 في الفصل 113 منه.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول
تم ضبط نموذج دفتر ا