Le ministre de l'industrie et de l'énergie,
Vu la loi n° 91-5 du 11 février 1991, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 22 septembre 1990 relative au permis "Borj El Khadra",
Vu la loi n° 99 - 93 du 17 août 1999, portant promulgation du code des hydro
إن وزير الصناعة والطاقة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 5 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 22 سبتمبر 1990 والخاصة برخصة "برج الخضراء"،
وعلى القــانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بإصدار مجلة المحروقات، كما تم إتمامه بالقــانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 في