Le ministre de l’industrie de l’énergie et des petites et moyennes entreprises,
Vu la loi n° 83 - 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modi
إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على القـــانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقـــانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القـــانون عدد