Le ministre de l’équipement et de l’habitat.
Vu la loi n° 90-17 du 26 février 1990, portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière et notamment ses articles 3 et 20;
Vu le décret n° 90-2165 du 19 décembre 1990, fixant les attributions, la composition e
إن وزير التجهيز والاسكان،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري وخاصة من الفصمول 3 و 20 منه ،
وعلى الامـر عدد 2165 المؤرخ في 19 ديسمبر 1990 والمتعلق بضبط مشمولات اللجنة الاستشارية للبعث العقاري وتركييتها وشروط سيرها وخاصة الفصل الاول منه،
وعلى الامـر