Le ministre de l’enseignement supérieur,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,
Vu le décre
إن وزير التعليم العالي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 2872 لسنة 2001 المؤرخ في 13 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي،
وعلى الأمر عدد 888 لسنة 20