Le ministre de l’éducation,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية
والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل
2020،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ ف