Le ministre de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement, le ministre des transports et de la logistique et le ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 65-2 du 12 février 1965, portant création de l'office des ports nation
إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير النقل واللوجستيك ووزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 وخاصة الفصلين 18 و24 منه،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في