Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l’intérieur et du développement local et le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative &agrav
إن وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشبة وبالمنتجات الحيوانية وخاصة الفصل 40 منه،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أ