Le ministre de l'agriculture,
Vu le décret-loi n° 70-13 du 16 octobre 1970, portant réorganisation de l'office national de l'huile, ratifié par la loi n° 70-53 du 20 novembre 1970, tel que modifié par la loi n° 94-37 du 24 février 1994,
Vu le décret n° 94-1166 du 23 mai 199
إن وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 13 لسنة 1970 المؤرخ في 16 أكتوبر 1970 المتعلق بإعادة تنظيم الديوان القومي للزيت المصادق عليه بالقانون عدد 53 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالقانون عدد 37 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية