Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative à l'agriculture biologique,
Vu le décret n° 99-1142 du 24 mai 1999, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de l'agriculture biologiqu
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بالفلاحة البيولوجية،
وعلى الأمر عدد 1142 لسنة 1999 المؤرخ في 24 ماي 1999 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2406 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001،
وعلى الأمر عدد 40