Arrêté du 3 mars 2023 fixant la redevance d'attribution des fréquences radioélectriques

Arrêté du 3 mars 2023 fixant la redevance d'attribution des fréquences radioélectriques

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 3 مارس 2023 يتعلق بضبط معلوم إسناد الترددات الراديوية

إن وزير تكنولوجيات الاتصال، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013 وخاصة الفصل 51 منها، وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكو