Les ministres des finances et du tourisme, du commerce et de l'artisanat,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué en vertu de la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que complété par la loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001,
Vu la loi n° 88-108 du 18 août 1988, portant refo
إن وزيري المالية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 والمتممة بالقانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين،
وعلى القانون عد