La ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur, telle que modifiée par les textes subséquents,
Vu la loi n° 98-106 du 18 décembre 1998, relative aux mesures de sauvegarde à l’importati
إن وزيـرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى الأمر عدد 226 لسنة 1996 المؤرخ في 5 فيفري 1996 ا