La ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le code des obligations et des contrats, promulgué par le décret beylical du 15 décembre 1906 tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le décret-loi n° 2011 -117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l'
إن وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1906، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى المـرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير، كما تم تنقيحه بالقـانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014