La ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier est la loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025 pour l’année 2026 et n
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو أتممتها وآخرها القـانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2026، وخاصة الفصل 15 منها،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 الم