La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées et le ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard desfemmes,
Vu le code de la protec
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة،
وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 41 لسنة 2010