Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, le ministre de l’économie et de la planification et le ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 2004-1876 du 11 août 2004, relatif à la conformit&eac
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والتخطيط ووزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنا