Le collège du conseil du marché financier réuni le 3 juin 1998, le 2 décembre 1998 et le 17 mars 1999,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 et notamment ses articles 23, 29, 31 et 48,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 13 février 1997, portant visa du règlement
إن مجلس هيئة السوق المالية المنعقد بتاريخ 3 جوان 1998 وبتاريخ 2 ديسمبر 1998 وبتاريخ 17 مارس 1999،
بعد اطلاعه على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 وخاصة الفصول 23 و 29 و 31 و48 منه،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 13 فيفري 1999 المتعلق بالتاشير على الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس،
ق