موضوع الخدمة :
الموافقة المبدئية على إستغلال مؤسسة صحية خاصة.
شروط الإنتفاع بالخدمة :
خلو الطالب من الموانع القانونية واستيفائه لشروط الممارسة.
الوثائق المطلوبة :
مطلب حسب أنموذج يقع سحبه من إحدى الإدارات الجهوية للصحة العمومية
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب
- نسخة من القانون ال