مذكرة خاصة عدد 279 بتاريخ 01 فيفري 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات تتعلق بمعاليم الطابع الجبائي وخاصة بتوظيف هذا المعلوم على الإتفاقيات المبرمة بين شركة الإستثمار ABC والباعثين والمتعلقة بمساهمات الشركة في رؤوس أموال المؤسسات التي تدعمها