Acquisition d’engin dans le cadre d’un transfert de contrat de leasing sous le régime suspensif

حول الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنون معينات الإيجار المالي

من وزير المالية إلى الموضوع : حول الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنون معينات الإيجار المالي.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 مارس 2015.  لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم "م" تنشط في ميدان الأشغال العامة ومقاولات البناء ومتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى وك