من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنون معينات الإيجار المالي.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 مارس 2015.
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم "م" تنشط في ميدان الأشغال العامة ومقاولات البناء ومتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى وك