من وزير المالية
إلى
الموضوع : نظام تسجيل العقود المبرمة مع باعث عقاري
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 أفريل 2011
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم تمتلكون صفة الباعث العقاري وطلبتم على هذا الأساس معرفة معاليم التسجيل المستوجبة على عقود بيع كل من المحلات التجارية والشقق السكنية المبرمة من طرف ال