الجمهورية التونسية
الوزارة الأولى
***/***
عــدد 48
من الوزير الأول
إلى السادة وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة
الموضوع : حول إسعاف المتضررين من حوادث شغل أو أمراض مهنية.
المرجع : القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق يضبط نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل وال