منشور السيد الوزير الأول عدد 48 مؤرخ في 19 ديسمبر 1996 يتعلق بإسعاف المتضررين من حوادث الشغل أو أمراض مهنية

منشور السيد الوزير الأول عدد 48 مؤرخ في 19 ديسمبر 1996 يتعلق بإسعاف المتضررين من حوادث الشغل أو أمراض مهنية

الجمهورية التونسية الوزارة الأولى  ***/***  عــدد 48  من الوزير الأول  إلى السادة وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة  الموضوع : حول إسعاف المتضررين من حوادث شغل أو أمراض مهنية.  المرجع : القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق يضبط نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل وال