Article 5 (nouveau)
Le promoteur immobilier et l'acquéreur s'engagent à se conformer à la législation en vigueur en matière de sauvegarde de l'environnement et en particulier les dispositions du décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relative à l’étude d’
الفصل 5 (جديد)
يلتزم كل من الباعث العقاري والمقتني باحترام التشريع الجاري به العمل المتعلق بحماية البيئة وخاصة مقتضيات الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط وكذلك الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 201