Décret-loi n° 2023-8 du 8 mars 2023, modifiant et complétant la loi organique n° 2014 - 16 du 26 mai 2014, relative aux élections et aux référendums

Le Président de la République, Après délibération du Conseil des ministres. Prend le décret-loi dont la teneur suit: Article premier  Sont abrogées les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 3, la section 3 du chapitre III et ses articles de 49 bis à l&rsq

مرسوم عدد 8 لسنة 2023 مؤرخ في 8 مارس 2023 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه

مرسوم عدد 8 لسنة 2023 مؤرخ في 8 مارس 2023 يتعلق بتنقيح القــانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه

إن رئيس الجمهورية، بعد مداولة مجلس الوزراء. يصدر المرسوم الآتي نصه: الفصل الأول تلغى أحكام الفقرة 3 من الفصل 3 ،والقسم الثالث من الباب الثالث من الفصول 49 مكرر إلى 49 واحد وعشرين، والفرع الرابع من القسم الثاني من الباب الخامس من الفصول 117 مكرر إلى 117 سابعا، والفقرة الثانية من الفصل 123 ، والفصل 127 مكرر، والفصل 143 ،والفقرة 3 من ا