Article 67
La société en commandite simple comprend deux groupes d’associés : les commandités, qui, seuls, peuvent être chargés de la gestion de la société et qui répondent solidairement et indéfiniment des dettes sociales ; les commanditaires, bailleurs de fonds, q
الفصل 67 ( نقحت الفقرة الأولى بالفصل الأول من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 )
تتكون شركة المقارضة البسيطة من فريقين من الشركاء أولهما فريق الشركاء المقارضين بالعمل الذين يجوز تكليفهم دون غيرهم بإدارة أعمالها ويتحملون مسؤولية تسديد ديون الشركة على وجه التضامن غير المحدود، وثانيهما فريق الشركاء المقارضين بالمال الذين يساهمون با