– الباب الأول –
أحكام عامة
الفصل الأول : تعريف
يقصد بالمقاولات الصغرى المحدثة في إطار البرنامج الوطني لتحفيز أصحاب الشهائد العليا في مجال الخدمات والأشغال البلدية، كل شخص سواء كان ذاتا مادية أو معنوية تم قبوله نهائيا في إطار برنامج جديد من الباعثين- بلديات- يعتزم إنجاز أشغال أو إسداء خدمات في الإختصاص المصرح به وذلك لحساب ال