الجمهورية التونسية
وزارة التجارة وتنمية الصادرات
قرار
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات
بعد اطلاعه على القـانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل 4 منه ،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بزجر مخالفة قواعد المن