Le ministre des technologies de la communication et du transport,
Vu la convention internationale de 1974, pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ratifiée par la loi n° 80-22 du 23 mai 1980,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, conclue &agra
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل،
بعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المصادق عليها بالقانون عدد 22 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،
وعلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين المبرمة بلندن في 7 جويلية 1978 المرخص للجمهورية التونسية في الانضمام إليها بالقانون عدد 46 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي