إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقــانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقــانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقــانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 15 جانفي 2008 والقــانون عدد 10 لسنة 2013 ا