قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط كراس شروط ممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط كراس شروط ممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط كراس شروط ممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات

إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقــانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقــانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقــانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 15 جانفي 2008 والقــانون عدد 10 لسنة 2013 ا