Le ministre des finances,
Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008 et notamment son article 130,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73- 81 du 31 décembre 1973, tel que modifié par les textes subséquents.
Arrête :
Article prem
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 130 منها،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول
يمكن دفع المعاليم والأداءات الديوانية المحمولة على ميز