Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations, et notamment ses articles 4, 9, 10, 16, 18, 19, 34, 35, 37,38, 40, 41, 43 et 44,
Vu le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l'activité des inst
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات وخاصة الفصول 4 و9 و10 و16 و 18 و19 و34 و35 و37 و 38 و40 و41 و43 و44 منه،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في