Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété et notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,
Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative &ag
إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري، كما هو منقح ومتمّم بالنصوص اللاحقة وخاصة ال