Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005 relative à l’élevage et aux produits animaux et notamment le paragraphe (2) de son article 14,
Vu le décret n° 90-1919 du 20 novembre 1990, relatif à la réglementation de la monte publique
إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية وخاصة الفقرة 2 من الفصل 14 منه،
وعلى الأمر عدد 1919 لسنة 1990 المؤرخ في 20 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم تجويد الخيول للعموم بالإسطبلات الخاصة وتعريف الخيول،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13