Le ministre de la justice,
Vu le code des droits réels promulgué par la loi n° 65-5 du 12 février 1965 et notamment son article 310,
Vu le décret du 19 février 1957, portant réorganisation du tribunal immobilier de Tunisie,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى الأمر عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وخاصة الفصل 310 منها،
وعلى الأمر المؤرخ في 19 فيفري 1957 المتعلق بإعادة تنظيم المحكمة العقارية بالبلاد التونسية،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 1156 لسنة