Le ministre de l'industrie,
Vu la loi n° 99 - 93 du 17 août 1999, portant promulgation du code des hydrocarbures et notamment son article 2,
Vu les notifications déposées par les titulaires des concessions d'exploitation d'hydrocarbures et relatives à l'exercice de l'option pour l'applica
إن وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القـــانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بإصدار مجلة المحروقات وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى التصاريح المقدمة من طرف أصحاب امتيازات استغلال المحروقات والخاصة بممارسة خيار تطبيق الأحكام المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون المشار إليه أعلاه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول
تقبل امتيا