Le ministre de la santé publique,
Vu le décret n° 98-795 du 4 avril 1998, fixant les conditions de création et d’exploitation des centres d’hémodialyse, tel que modifié par le décret n° 2006- 404 du 3 février 2006,
Vu l’arrêté du ministre de la santé
إن وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بضبط شروط إحداث واستغلال مراكز تصفية الدم، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 404 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 27 أفريل 1998 المتعلق بضبط قائمة الوثائق المشترطة عند تكوين الملف الأولي والملف النهائي قصد الحصول على