Arrêté du ministre des affaires sociales du 8 avril 2016, portant agrément de l'avenant n° 14 à la convention collective sectorielle de la confection et de la bonneterie

Arrêté du ministre des affaires sociales du 8 avril 2016, portant agrément de l'avenant n° 14 à la convention collective sectorielle de la confection et de la bonneterie

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة

إن وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 19 جوان 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة، وعلى القرار المؤرخ في 27 جوان 1983 المتعلّق بالمصادقة على القرار ا