Le ministre des affaires sociales ;
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants.
Vu l'arrêté du 29 septembre 1976 portant agrément de la convention collective nationale des pharmacies d'officines.
Vu l’arrêté du 14 av
إن وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة على الفصل 37 وما بعده منهما ،
وعلى القرار المؤرخ في 29 سبتمبر 1976 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي الصيدليات ،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملح