Le ministre des affaires sociales;
Vu le code du travail promuigué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1975 portant agrément de la convention collective nationale des entreprises de presse ;
Vu l'arrêté du 23 août
ان وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد اطلاعه على القانون عدد 27 لسنة 1966 المتعلق بأصدار مجلة الشغل وعلى مجلة الشغل وخاصة الفصل 37 وما بعده ،
وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمير 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتقاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة
وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق الت