Arrêté du ministre des affaires sociales du 18 mars 1989 portant agrément de l'avenant n° 2 à la convention collective nationale de la fabrication de peinture

Arrêté du ministre des affaires sociales du 18 mars 1989 portant agrément de l'avenant n° 2 à la convention collective nationale de la fabrication de peinture

قرار من وزير الشؤون الإجتماعية مؤرخ في 18 مارس 1989 يتعلق بالمصادقة على الملحق تعديلي عدد 2 للإتفاقية المشتركة القومية لصناعة الدهن

إن وزير الشؤون الاجتماعية. بعد الإطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الدهن، وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى ب