Le ministre de l’éducation et de la formation,
Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d’orientation de la formation professionnelle, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2001-15 du 30 janvier 2001 et le décret n° 2002-1047 du
إن وزير التربية والتكوين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 15 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 والأمر عدد 1047 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002،
وعلى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار م