Le ministre de l'économic nationale;
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix;
Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982 relative à la normalisation et à la qualité et notamment les articles 2, 9 et 10;
Vu le décret du 10 octobre 1919,
إن وزير الاقتصاد الوطني
وبعد الاطلاع على القـانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 و المتعلق بالمنافسة والاسعار.
وعلى القـانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة وخاصة الفصول 2 و 9 و 10 منه.
وعلى الأمر المؤرخ في 1 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش.
وعلى الأمر عدد 724 لسنة 1983 الم