Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d’incitation aux investissements, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 95-92 du 9 novembre 1995, relative à la publication du code de la protection de l’enfant, ensemble les textes qui l&
إن وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات والنصوص المنقحة أو المتممة له،
وعلى القـانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 41 لسنة 2002 الم